المادة 2
يمارس وزير الموارد المائية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين الموارد المائية وحماية البيئة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في ميادين الموارد المائية والبيئة واقتراحها وتنفيذها ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه وإعدادها ومتابعة تنفيذها والسهر على تطبيقها،
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفعالة لصلاحيات السلطة العمومية في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالموارد المائية والتنمية المستدامة والبيئة،
- تسليم الاعتمادات في إطار مهامه لكل شخص طبيعي أو معنوي ينشط في مجال اختصاصه.
وف ي ه ذا الإط ار، يحدد وزير الموارد المائي ة والبيئ ة الش روط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاعي الموارد المائية والبيئة.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)