الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 7
تضم الهيئة، تحت سلطة المفوض الوطني لحماية الطفولة، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية لحماية حقوق الطفل،
- مديرية لترقية حقوق الطفل،
- لجنة تنسيق دائمة. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوّض الوطني لحماية الطفولة، ما يأتي :
– أمانة عامة،
– مديرية حماية حقوق الطفل،
– مديرية ترقية حقوق الطفل،
– لجنة تنسيق دائمة،
– خلية اليقظة السيبرانية ."