الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 23
تحول الهيئة الإبلاغات التي وصلت إلى علمها أو عاينتها والتي تحتمل وصفا جزائيا، إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد المتابعات المحتملة.
وتخطر قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل ويقتضي إبعاده عن أسرته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يحوّل المفوّض الوطني لحماية الطفولة كتابيا أو إلكترونيا الإبلاغات التي وصلت إلى علمه أو عاينتها مصالحه المختصة، إلى :
– المصالح الأمنية، عندما يتطلب الأمر التدخل الفوري،
– النيابة العامة، بالنسبة للإخطارات التي تحتمل وصفاً جزائياً،
– قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل و/أو يقتضي إبعاده عن أسرته،
– مصالح الوسط المفتوح المختصة إقليميا للقيام بالتحقيق في الإبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الطفل عن الخطر،
– سلطة الضبط السمعي البصري لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الانتهاكات المرتكبة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة،
– إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المحتويات التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل والاستعانة، عند الاقتضاء، بنقاط الاتصال الوطنية مع هذه الإدارات،
– السلطات المختصة لحجب التطبيقات والمواقع الضارة بالأطفال أو منع الولوج إليها.
مراسيم