الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 19
يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة، بأي وسيلة، من قبل :
- الطفل أو ممثله الشرعي،
- أي شخص طبيعي أو معنوي.
كما يمكن المفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر، أو في حالات المساس بالمصلحة الفضلى للطفل.
تزود الهيئة برقم أخضر مجاني لتلقي الإبلاغات بانتهاكات حقوق الطفل.
تبقى المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الذي قام بالإبلاغ، سرّية ولا يمكن الكشف عنها إلا برضاه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : ........................................ (بدون تغيير حتى) تُزوّد الهيئة برقم أخضر مجاني، وبمنصة رقمية لتلقي الإبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل. .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... ."