مرسوم تنفيذي رقم 16-334 · ج.ر عدد 75 لسنة 2016 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

الفصل الثاني — تنظيم الهيئة

المادة 13

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.