الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 13
تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
يساعد كل رئيس دراسات رئيس (1) مشروع.
المادّ ة 14 : وظائف الأمين العام ومدير الدراسات ومدير ورئيس دراسات ونائب مدير وظائف عليا في الدولة، يحدد تصنيفها والأجرة المرتبطة بها بموجب نص خاص.
يتم التعيين في الوظائف العليا المذكورة أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المفوض الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-309 (ج.ر عدد 79 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
تضم خلية اليقظة السيبرانية أربعة (4) رؤساء دراسات ."