المادة 8
ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2017 لا يمكن شاغلي السكنات العمومية الإيجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2019 .................. (الباقي بدون تغيير)..................".