الفصل الأول — اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
المادة 7
تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني في شكل مقررات، طبقا للأحكام التنظيمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-274 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي