الفصل الثاني — اللجنة المحلية لأمن المطار
المادة 12
تتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
- ممثل المصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، المختصة إقليميا،
- مدير المطار أو ممثله،
- مدير النقل للولاية المعنية،
- رئيس فرقة شرطة الحدود الجوية،
- رئيس مفتش قسم مصالح الجمارك،
- ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- ممثلي مستغلي الطائرات الخاضعين للقانون الجزائري،
- ممثل المؤسسة الوطنية لتوزيع الوقود.
في حالة حدوث مانع، يمكن أن يستخلف أي من أعضاء اللجنة بممثل تعينه الهيئة التي ينتمي إليها.
ويمكن اللجنة المحلية لأمن المطار أن تستعين، على سبيل الاستشارة في أشغالها وبناء على طلب من رئيسها، بأية هيئة تكون كفاءتها مطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-240 (ج.ر عدد 48 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتكون اللجنة المحلية لأمن المطار التي يرأسها محافظ أمن المطار، من :
- .............. ( بدون تغيير ) ...........،
- ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
- مدير المطار أو ممثله، .................. ( الباقي بدون تغيير ) ."...........