المادة 9
تتولى أمانة اللجنة المصلحة المكلفة بالمستخدمين الملاّحين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير الملفات الواجب دراستها،
- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة،
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتبليغ قراراتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي