المادة 8
تكلف اللجنة بدراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية المرسلة إلى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في الوزارة المكلفة بالنقل حسب الترتيب الزمني لوصولها، والبت في كل حالة. وتتخذ قرارات مبررة حول منح حائزي شهادة الطيران، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، الشهادة الجزائرية الموافقة.
يمكن اللجنة، بعد دراسة الملف، أن تقرر إجراء اختبارات تكميلية نظرية و/ أو تطبيقية في الكفاءة من أجل تسليم الشهادة الجزائرية المعادلة.
تدون قرارات اللجنة في محضر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تستبدل العبارتين ''السلطة المكلفة بالطيران المدني'' و''مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية'' المذكورتين على التوالي في المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة '' الوكالة الوطنية للطيران المدني''