المادة 6
تتكون اللجنة كما يأتي :
- مسؤول مراقبة السلامة والملاحة الجويين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، رئيسا،
- مسؤول مصلحة رخص المستخدمين الملاّحين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
- طياران (2) تعينهما السلطة المكلفة بالطيران المدني، عضوين،
- طيار (1) تعينه وزارة الدفاع الوطني، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص آخر، بسبب كفاءته لمساعدتها في تأدية مهامها. 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م تحدد القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي