مرسوم تنفيذي رقم 16-260
· ج.ر عدد 60 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
المادة 10
تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي