المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، تنشأ بمدينة أفلو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتم تع بال شخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى " المركز الجامعي لأفلو ."
يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأفلو واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-379 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ...... . بدون تغيير)..
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأفلو واختصاصها، كما يأتي :
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، معهد العلوم".