المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م