الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر- المهام
المادة 8
تكلف الأوبرا، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي:
- ترقية الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية ونشرها وذلك بوضعها في متناول الجمهور الواسع،
- الإنتاج والإنتاج المشترك لأعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية لحساب الدولة،
- تأسيس رصيد وثائقي حول التراث الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي،
- المشاركة في انتقاء وتكوين المواهب الشابة التي يمكنها من خلال أصالة أعمالها وطابعها الابتكاري، المشاركة في الأنشطة الفنية الخاصة بالأوبرا،
- المشاركة في التكوين في المهن التقنية المتصلة بفنون الخشبة،
- المبادرة بروابط التعاون والتبادل والحفاظ عليها مع المؤسسات الثقافية المماثلة،
- المشاركة في تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بهدفها.
تتولى الأوبرا مهامها في مجال الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. 31 يوليو سنة 2016 م