مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 33
يجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط العام