مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 32
يتعين على أوبرا الجزائر، فور صدور هذا المرسوم وبغض النظر عن المهام الموكلة لها، ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسات المحلة سابقا.
يحدد وزير الثقافة، بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.