مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الفني والتقني
المادة 24
يجتمع المجلس الفني والتقني في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.
يرسل رئيس المجلس الفني والتقني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 31 يوليو سنة 2016 م