مرسوم تنفيذي رقم 16-206
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الفني والتقني
المادة 22
يعين أعضاء المجلس الفني والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.