مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 7
تتمثل المهمة الرئيسية لشركة تسيير صناديق الاستثمار فيما يأتي :
- توظيف الأموال الموكلة إليها لتسييرها طبقا لكيفيات تدخل شركات الرأسمال الاستثماري المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- تمثيل صناديق الاستثمار أمام الغير.