مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 4
تخضع ممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار إلى نفس شروط اعتماد شركة الرأسمال الاستثماري.
يمكن الوسطاء في عمليات البورصة، المنشئين في شكل شركة ذات أسهم (ش.ذ.أ)، ممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار بعد حصولهم على ترخيص من قبل الوزير المكلف بالمالية.
يجب أن يكون رفض منح الرخصة مب ررا ويتم تبليغه إلى صاحب الطلب طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه .