مرسوم تنفيذي رقم 16-205
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
المادة 3
تتولى شركة تسيير صناديق الاستثمار مهمة رئيسية تتمثل في تسيير صناديق الاستثمار الموكلة إليها بموجب تفويض.
كما يمكنها أن يوكل لها من قبل شركة الرأسمال الاستثماري تسيير مواردها.