الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة الاستشفائية، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة الاستشفائية والتدابير الأمنية،
- مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين التابعين للمؤسسة الاستشفائية،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الاستشفائية،
- كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الاستشفائية وسيرها.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.