الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 18
يضم المجلس الطبي :
- مسؤولي المصالح الطبية،
- صيدليا مسؤولا عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية،
- جراح أسنان،
- ممثلا عن المستخدمين شبه الطبيين ذي أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يضم المجلس الطبي :
– مسؤولي المصالح الطبية،
– ممثل (1) عن المستخدمين الاستشفائيين الجامعيين، (الباقي بدون تغيير) .“