مرسوم تنفيذي رقم 16-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.