المادة 7
تكلف لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادّ ة 8 : تؤهل للاستفادة من السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :"
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة في التشريع الذي يسير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2)، على الأقل، وتتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية.
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تكلف اللجنة خصوصا بما يأتي :
– متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما المتعلقة منها ببرامج العصرنة ودعم الابتكار واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المناولة،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين فعالية وأثر برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنفذة من قبل الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.