المادة 5
بعنوان السطر 1 "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعى في صلب النص "لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله. وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة.
تتولى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : بعنوان السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تنشأ لجنة وطنية لمتابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدعى في صلب النص “لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل عن مكاتب الدراسات والاستشارة، 4 يوليو سنة 2018 م
– ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. .......................(الباقي بدون تغيير)..........................”.