الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 87
توضع المعلومات بشأن شهادات الكفاءة المبينة في الفقرتين "أ" و "ب" من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 87 : توضع المعلومات المتعلقة بحالة شهادات الكفاءة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، والتأشيرات والإعفاءات، تحت تصرف الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر 1978 STCW، في صيغتها المعدلة، بالنسبة للسفن التجارية وفي الاتفاقية الدولية STCW-F بالنسبة لسفن الصيد، والشركات التي تطالب بالتحقق من مصداقية وصحة شهادات الكفاءة التي يقدمها رجال البحر قصد الاعتراف بها”.