الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 85
تحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية الصادرة في إطار أحكام هذا المرسوم رقم تسجيل وحيد وتقيد في سجلات تمسكها الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية.
وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية التي انتهت صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها، أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 85 : تحمل شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة في الفقرات “أ” و“ب” و“ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، رقم تسجيل وحيد وتقيّد في سجلات تمسكها، حسب الحالة، الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري.
وتقيد أيضا شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية المذكورة أعلاه، التي بلغت نهاية صلاحيتها وتمّ تمديد صلاحيتها أو تعليقها، أو إلغاؤها أو الإبلاغ بفقدانها أو إتلافها، وكذا الإعفاءات الممنوحة”.