الباب الثاني — أحكام مشتركة
المادة 4
يسلم شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبينة في الفق رات "أ" و "ب" و "ج"
و "د" و "ه" من المادة 3 أعلاه، الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يسلِّم الشهادات المبينة في الفقرة "و" من المادة 3 أعلاه، الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يسلّم الوزير المكلف بالبحرية التجارية شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية ورخص النزهة المبيّنة في الفقرات “أ” و“ب” و“ه” من المادة 3 أعلاه.
يسلّم الوزير المكلف بالصيد البحري شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية، المبيّنة في الفقرتين “ج” و“د” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
تسلّم الوكالة الوطنية للذبذبات الشهادات المبينة في الفقرة “و” من المادة 3 أعلاه، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبحرية التجارية .“