الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 42
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيك البحرية وشهادة كفاءة ما يأتي :
1 - ميكانيكي ثان على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بهذه الصفة، أو 3 أبريل سنة 2016 م
2 - ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط أو تفوقها بهذه الصفة، أو
3 - ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، والذين مارسوا، بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة ستة (6) أشهر بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي ثان على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الميكانيكا البحرية أو شهادة ماستر في الميكانيكا البحرية وشهادة الكفاءة الآتية : .......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................