الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 15
تسلم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها والتي تقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها وتقوم بملاحة غير محدودة أو محدودة، بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة ماستر في علوم الملاحة طبقا للتنظيم المعمول به، الذين مارسوا، بعد الحصول على إحدى الشهادتين المذكورتين، ملاحة فعلية لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة طالب ضابط، منها ستة (6) أشهر على الأقل، في مهمات ترتبط بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة (500) أو تفوقها، تثبت بدفتر التكوين”.