المادة 2
المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته وتقترحها وتعدها،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تبادر بضمان تنفيذ برنامج الحكومة في مجال الاستدامة والتوازن والجاذبية والإنصاف الإقليمي وتسهر على ذلك،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، إعداد الدراسات المتعلقة بأدوات تهيئة الإقليم،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد المخططات التوجيهية القطاعية،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، تنفيذ برامج العمل الإقليمي الخاصة بأدوات تهيئة الإقليم على المستوى الوطني والمحلي،
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية وفي إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، في تنفيذ البرامج الخاصة بالهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة وتتابع تنفيذها،
- تساهم في المبادرات القطاعية المشتركة في إطار الاستراتيجية المتعلقة بهشاشة المدن إزاء الأخطار الكبرى وقدرتها على التكيف معها،
- تحدد مواصفات تهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة وتنميتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات والجماعات الإقليمية المعنية، بأعمال تهيئة على مستوى الأقاليم الحساسة،
- تعد أدوات دعم القرار وتقيّم وضع السياسات العمومية الخاصة بكل إقليم،
- تصادق، بالتعاون مع السلطات المؤهلة للقطاع، على منح اعتمادات لفائدة مكاتب الدراسات في مجال تهيئة الإقليم،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال المتعلقة بترقية وإنعاش المناطق الواجب ترقيتها،
- تضمن تنسيق السياسات القطاعية على الصعيد الوطني وتشارك في تنشيط ومتابعة تنفيذ مخططات التهيئة والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الترتيبات الواجب وضعها للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيد الوطني والمحلي، 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
- تبادر بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتضعها،
- تبادر بالأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بجاذبية الإقليم وتسويقه وتنسق ذلك مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تحدد السياسة المتعلقة بالترقية والاتصال الإقليميين،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على إدراج البعد السياحي والصناعة التقليدية في المخططات التوجيهية لمختلف القطاعات،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد الدراسات والأدوات التقنية والتشريعية والتنظيمية والمالية المتعلقة بتهيئة الإقليم وجاذبيته المستدامة، وتساهم في ذلك.
وتضمّ أربع (4) مديريات :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات و/أو المخططات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة أو لإعادة توجيهها وتعدها،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأدوات الخاصة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتعد العناصر اللازمة لتحديد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات المناسبة لتهيئة الأقاليم الخاصة والحساسة والمحافظة عليها وترقيتها، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تحدد، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، السياسة العامة لتهيئة الساحل وتشرف عليها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتساهم في ذلك. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم، وتُوجّهها في إطار التنمية المستدامة والمتكاملة للإقليم،
- تبادر بإعداد المخططات والدراسات الاستشرافية وتتابعها وتحدد كيفيات تنفيذها في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تبادر بدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تساهم في المبادرات القطاعية المشتركة في إطار استراتيجية القدرة على التكيف،
- تبادر بدراسات حول هشاشة المدن إزاء الأخطار الكبرى وتعدها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم، وتساهم في ذلك.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بأدوات تهيئة الأقاليم الحساسة وتنميتها وتعدها في إطار أحكام السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- تبادر باقتراح كل الدراسات الموجهة لترقية تهيئة متوازنة ومستدامة للأقاليم، لا سيما الساحل والمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تسهر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على اقتراح سياسة لدعم الأقاليم الحساسة،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال الخاص ة بتهيئة الأقاليم الحساسة وتنمي تها وتساهم في تقييم تأثيراتها على الأقاليم والسكان،
- تدرس كل الهياكل والآليات الكفيلة بترقية المحافظة والتسيير الملائمين لهذه الفضاءات وتقترحها،
- تبادر بتطوير برامج تسيير الفضاءات الساحلية والشاطئية وتساهم في ذلك،
- تقترح آليات تنفيذ سياسة تهيئة الأقاليم الحساسة على أساس أعمال خبرة،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقرّرة بموجب أدوات تهيئة الإقليم،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الأقاليم الخاصة والآليات المالية الخاصة بتنميتها وتقترحها.
2 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط ومتابعة تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم،
- تبادر بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وتضعها،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية وخيارات السياسة الوطنية في مجال الهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
- تقوم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للهياكل الأساسية الكبرى،
- تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في تحقيق التنمية المنسجمة والمستدامة للإقليم من خلال منظومة مترابطة للهياكل الأساسية للاتصال في إطار السياسة الوطنية بتهيئة الإقليم،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات حول تحديد مناطق التشغيل وشروط إنعاشها، عند الاقتضاء،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الأعمال المتعلقة بترقية وإنعاش المناطق الواجب ترقيتها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية وتساهم في ذلك.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في المبادرة بالترتيبات والإجراءات اللازمة لترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وفي وضعها،
- تقترح إجراءات للتحفيز والمساعدة على ترقية الإقليم وتنميته في إطار الإنصاف والتوازن الإقليميين، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقترح الإجراءات والأعمال الرامية إلى تحسين ظروف معيشة سكان الأقاليم المحرومة،
- تتابع إنجاز التجهيزات المهيكلة الرامية إلى فك العزلة عن الفضاءات،
- تبادر بالإجراءات الكفيلة بتشجيع إقامة النشاطات الاقتصادية وفق طابع هذه الأقاليم وتقترحها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإجراء دراسات حول تنويع الاقتصاد قصد تنمية نشاطات من شأنها تثمين الإمكانيات المحلية لهذه الأقاليم،
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة الفضاءات الواجب ترقيتها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنعاش الفضاءات.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة تنفيذ البرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة، في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالإجراءات اللازمة لاستباق الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهياكل الأساسية الكبرى والتحكم فيها،
- تقترح البرامج المتعلقة بالتجهيز بالهياكل الأساسية وتضمن متابعة تنفيذها وفق سياسة تهيئة الإقليم،
- ترافق البرامج المتعلقة بالهياكل الأساسية والترتيبات الكفيلة بتقييم تأثيرها على البيئة والمناطق الحساسة والحد منها وتداركها،
- توفر الشروط اللازمة لتدعيم شبكة الهياكل الأساسية الموجودة وتكملتها،
- تقترح تدابير وأعمال من شأنها تسهيل تقديم عرض عقاري مستدام من أجل بروز وتحديد مراكز المعيشة ومناطق التنمية الاقتصادية على طول أروقة البنى التحتية الكبرى،
- تقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
3 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى وفي متابعة تنفيذها،
- تتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد المخططات التوجيهية القطاعية وتنفيذها،
- تحدد الشراكات والتعاون وتطورها مع كافة الفاعلين المعنيين في مجال تهيئة الإقليم كالجماعات الإقليمية والمرقين وأصحاب المشاريع والمجتمع المدني،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية على الصعيد الوطني،
- تساهم في بروز أقطاب للتنمية المدمجة وللجاذبية وفق ما تنص عليه السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، أجهزة للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيدين الوطني والمحلي،
- تتابع، بالتعاون مع الجماعات الإقليمية المعنية، تنفيذ مخططات تهيئة الأقاليم الولائية وترقية التنمية المحلية المتكاملة،
- ترافق أصحاب المشاريع الإقليمية وتساعدهم على الصعيدين الوطني والمحلي،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية وتقترحها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، وتكلّف بما يأتي :
- تنشط أشغال التخطيط بين الولايات في إطار تنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تسهر على نشر النمو بين مختلف فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تسهر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، على احترام شروط وإجراءات تنسيق المشاريع الخاصة بإقامة الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وبرامج تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- تشارك في تنشيط برامج التنمية المحلية المتكاملة وترقيتها،
- تحدّد، بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية، الاحتياجات والفاعلين المعنيين بهدف الإعراب عن الانشغالات المحلية مما يسمح بتعديل السياسات العمومية إلى الأحسن،
- تساهم، بالاتصال مع الهيئات والجماعات المحلية المعنية، في تحديد مشاريع التنمية المحلية المتكاملة وبرامجها،
- تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على ترقية الموارد المحلية وتثمينها قصد تنمية اقتصاد محلي متكامل،
- تعدّ بطاقية للاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية وتقترحها.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تحلّل تأثيرات المشاريع على التوازن الإقليمي،
- تدرس كل الإجراءات اللازمة لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفضاءات البرمجة الإقليمية وتقترحها،
- تدرس الآليات والأدوات والإجراءات الخاصة بتحديد أقطاب الجاذبية وتقترحها، وتعد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
- تساهم في بروز أقطاب للتنمية المدمجة وللجاذبية،
- تقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، أجهزة للإشراف على أقطاب الجاذبية على الصعيدين الوطني والمحلي،
- تضع برنامجا لتعزيز قدرات الفاعلين المكلّفين بتهيئة الإقليم.
4 - مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وت س ويقه، وت كلّف مع القطاعات والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- تنشئ بنكا للمعطيات،
- تحدّد إمكانيات كلّ إقليم والضغوطات التي تطاله،
- تبرز الديناميكيات والاختلالات الإقليمية من خلال مؤشرات تلائم مختلف الكيانات الفضائية ذات رهانات،
- تجمع المعلومات الخاصة بكل إقليم وتثمنها وتنشرها والتي يوفرها الفاعلون والشركاء العموميون أو الخواص ومختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
- تقيّم مدى تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم ومختلف السياسات العمومية القطاعية الخاصّة بكلّ إقليم وتعدّ تقارير حول وضع الإقليم،
- تبادر بالأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بالجاذبية الإقليمية وتنسقها،
- تعدّ الآليات المالية لترقية جاذبية الإقليم وتقترحها،
- تحدد استراتيجية العرض الإقليمي وتبادر بالأعمال المرتبطة بالتسويق الإقليمي وتنسقها،
- تتكفل بالتوعية والاتصال ونشر ثقافة تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في تقييم آثار السياسات العمومية والبرامج الوطنية للبنى التحتية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة للأقاليم،
- تحدد إمكانيات كل إقليم والضغوطات التي تطاله، وتبرز الديناميكيات والاختلالات الإقليمية في إطار مسعى استشرافي،
- تساهم، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في التقييم الدوري لتنفيذ أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والسياسات العمومية الخاصّة بكل إقليم،
- تتابع تطور الأقاليم،
- تعدّ دوريًا تقريرا حول تقييم تنفيذ أدوات تهيئة الإقليم ووضع حركية الإقليم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب - المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي، وتكلّف بما يأتي:
- تشارك، بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنسيق الأعمال الوطنية والمحلية المرتبطة بجاذبية الإقليم،
- تضمن تعزيز قدرات الإقليم على التنافسية الدولية،
- تنشئ بنكا وطنيا للمعطيات خاصا بالموارد الإقليمية الخاصّة والمادية وغير المادية في إطار تنمية شتى المعارف والمعلومات المتعلقة بهذه الموارد ونشرها،
- تنشر المعارف المتعلقة بتثمين الموارد الإقليمية وتتقاسمها لدى الفاعلين المؤسساتيين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين الخواص،
- تضع، بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية، مخططات التسويق الإقليمي،
- تشكل كل الوثائق المتعلقة بتهيئة الإقليم وتحفظها وتضعها تحت تصرّف المستخدمين،
- تسهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية والجماعات الإقليمية، على ترقية المؤهلات والإمكانيات المحلية،
- تحدد القيم المضافة للأقاليم وعروضها من خلال إبراز مواصفات تمييزها،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهام المديرية الفرعية وتقترحها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)