المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون بما يأتي:
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العامة ومع وسائل الإعلام وتنظيمها،
- متابعة العرائض وعلاقات الوزير مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- تحليل البرامج الكبرى لتنمية القطاع ومتابعتها،
- متابعة نشاطات التكوين والبحث وتطبيق تشريع العمل الخاص بالقطاع،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع ودعمها،
- متابعة، بالاتصال مع السلطات المعنية على المستويين القطاعي والمحلي، تنفيذ برامج العمل الإقليمي.
3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
- المديرية العامة للسياحة،
- المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف،
- مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
- مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية،
- مديرية الاتصال والتعاون،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- مديرية الإدارة العامة والوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-275 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-196 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة، المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف مديرية العمل العائلي، مديرية متابعة مؤسسات القطاع، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " .