المادة 3
ي كلف الوزير في مجال التهيئة العمرانية، ب المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوع ية، وكذا الإجراءات وال هياكل التي ت كرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- إع داد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وضمان تنفيذها،
- التوجيه والتنسيق، مع القطاعات المعنية، للتثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية، وكذا ترقية الفضاءات الحساسة والهشة وتنميتها المستدامة : الساحل والجب ال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تنظيم ترقية إطار أو أطر التشاور واع ت ماد اخ تيارات التوجيه وأه داف تهيئة الإق ليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تن شيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها،
- تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المه يكلة والمدن الج ديدة، وإع ادة ت نظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات ته يئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخ ططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الح ساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة ال ت ثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح ت دابي ر التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب تهيئة الإقليم على الحكومة والعمل على تنفيذها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)