المادة 11
يشارك وزير التهيئة العمرانية والسي احة وال ص ن اع ة ال تقليدية وي قدم مساهمته إلى السلطات المختصة المع نية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- ي سهر على تطبيق الاتفاق يات والاتفاقات الدولية وينفذ التدابير المتعلقة بتج سيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصه،
- يضمن تمثيل القط اع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- ي نجز كل المهام الأخ رى الخاصة بالعلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ( الباقي بدون تغيير ) ...........................