المادة 6
يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف النادي الهاوي دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة ودون إعلام وأخذ رأي الجماعات أو الهيئة المانحة للإعانة.
لا يمكن خصم أي أجرة أو تعويض أو منحة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-241 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : .................(بدون تغيير)...................
باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".