الفصل الثاني — التسمية - الهدف - المقر - المدة
المادة 6
يمارس النادي الهاوي نشاطاته طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما في الاختصاص الإقليمي والتقني كما تحدده الرابطة أو الرابطات والاتحاديات التي ينتمي إليها.
غير أنه، وفي إطار نشاطاته وبرنامجه التقني، وعلى الخصوص ذلك المتعلق بالمنافسات، يمكن النادي الهاوي توسيع مشاركته إلى أنشطة على المستويين الوطني والدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-241 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : .................(بدون تغيير)...................
باستثناء التعويضات والمنح، لا يمكن خصم أي أجرة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".