المادة 15
تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة معتمدة طبقا للمادة 17 أدناه.
في حالة ما إذا تعذر على المنتج إيجاد خبير أو هيئة مراقبة معتمدة من أجل القيام بمراقبة منشأته، فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م تقوم بتعيين مسير الشبكة المعني بحسب ما إذا كانت المنشأة موصولة بشبكة النقل أو توزيع الكهرباء وذلك من أجل القيام بهذه المراقبة.
عند نهاية المراقبة المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المعتمدة أو إذا اقتضى الأمر ذلك، من قبل مسير الشبكة المعني، التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد.
تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المعتمدة ومن قبل مسيري الشبكات المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة المؤهلة طبقا للمادة 17 أدناه.
مايو سنة م وعند نهاية كل مراقبة كما هو منصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلّم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المؤهلة التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد.
تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المؤهلة".