المادة 10
تخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم.
تتم هذه المراقبة تحت إشراف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تتبع هذه المراقبة مباشرة بتشغيل التعداد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة وقبل دخولها حيز الخدمة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مدى مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم. ......(الباقي بدون تغيير).......".