مرسوم تنفيذي رقم 15-58 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-227

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-227

    مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-226

    مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتعلّق بكيفيات تطبيق المرس وم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.