مرسوم تنفيذي رقم 15-351 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 43-11 "المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2015 اعتم اد ق دره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 43-41 "المحاكم الإدارية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال يناير سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.