مرسوم تنفيذي رقم 15-349 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2015 اعتم اد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية :
العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس :
إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".
المادّ ة 2 : يخصص لميزان يةس نة 2015 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح اللامركزية :
العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع :
النفقات المختلفة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.