المادة 3
تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
- سياسات واستراتيجيات تثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع
- السياسة الطاقوية بهدف ضمان أمن التموين والانتقال الطاقوي على الخصوص،
- التدابير والبرامج التي تضمن تلبية الاحتياجات الوطنية للطاقة على المدى البعيد
- التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه
- سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
- التدابير في مجال الوقاية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه
- برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة
- ترقية الاندماج الصناعي الوطني للقطاع،
- كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي