مرسوم تنفيذي رقم 15-24 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-356
مرسوم تنفيذي رقم 15-356 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 15-331
مرسوم رئاسي رقم 15-331 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-297
مرسوم تنفيذي رقم 15-297 مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.