المادة 7
يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ومسترجع ومؤهل المعادن الثمينة، يسلمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.