المادة 7
يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.