المادة 7
يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”.