المادة 6
تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر الشروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع.
الملحق الثاني : مستورد المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.