المادة 6
يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-86 (ج.ر عدد 17 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم :
الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة.
الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”.